اهــــــــلا و سهــــــــلا بــــــكم فــــــي موقع اسلامي شامل

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
حكم بناء المساجد على القبور
salahالتاريخ: الأربعاء, 2022-01-05, 10:08 PM | رسالة # 1
عضو متميز
مجموعة: المدراء
رسائل: 139
جوائز: 0
سمعة: 0
حالة: Offline
الذي يُفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن؛ لأنه قال: "إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب" فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن، والأمر ليس كما ظن -إن كان قد ظنه- فهذا ليس في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد، فجاء ذلك في السنة.

ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولكن إذا وُجد قبر في مسجد، فإذا كان المسجد مبنياً على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعاً في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد، فإذاً الحكم للأول منهما، إن كان الأول هو المسجد فإنه يُزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يُهدم المسجد.

ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد.

ولا يَرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي؛ لأن المسجد لم يُبْنَ عليهما، المسجدُ كان مستقلاً، وهذه كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قُبض، واختار أبو بكر أن يُدفن معه، وكذلك عمر رضي الله عنهما. وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة.

أقول: لا يَرد على ذلك؛ لأن هذه الحجرة كانت متميزة منفصلة عن المسجد، ولم يُقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد، ولم يُبنَ عليهما أيضاً، لكن في زمن الوليد وفوق تسعين من الهجرة، احتاج المسجد إلى زيادة، فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حُجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حجرة عائشة رضي الله عنها، إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها، على أن من الناس في ذلك الوقت مَن كره هذا الأمر ونزع فيه ولم يوافق عليه.

وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة، وأن الموجودين من الصحابة
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 548

إحصائية

طريقة الدخول
البريد الإلكتروني:
كلمة السر:

ابحث عن صحه الحديث


بحث عن:

Free Clock
Future Google PR for salaha-z.ucoz.com - 1.00