salah | التاريخ: الأربعاء, 2022-01-05, 9:43 PM | رسالة # 1 |
عضو متميز
مجموعة: المدراء
رسائل: 139
| الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فقد دلت الشريعة المطهرة أن المُعتَبَرُ في الوضوء هو وُصولُ الماءِ ونُفوذُه إلى العضو، فغُسل العضو هو تعميمه بالماء؛ ولذلك يَجِبُ إزالةُ كلِّ ما يمنعُ وُصولَ الماءِ إلى تلك الأعضاء، فإذا مَنَعَ مانعٌ - أيًّا كان هذا المانعُ جامدًا أو سائلًا - من وصولِ الماء إليها، لم تَصِحَّ الطهارةُ، ما لم تعسُرْ إزالتُه، أو يكون في إزالتِه ضرَرٌ عَلَى الشَّخْصِ، كأن يكونَ قد وُضِعَ للتداوي. وضابطُ ما يَمْنَعُ وصولَ الماءِ قد بيَّنَهُ أهل العلم؛ يقول النووي: "إذا كان عَلَى بعض أعضَائِهِ شمْعٌ، أو عجينٌ، أو حِنَّاءٌ، أو أشباهُ ذلك، فَمَنَعَ وصولَ الماءِ إلى شيءٍ من العُضو، لم تصحَّ طهارتُه، سَوَاءٌ كَثُرَ ذلك أم قلَّ، ولو بَقِيَ على اليَدِ وغيرِها أَثَرُ الحِنَّاءِ ولونُه دُون عَيْنِهِ، أو أَثَرُ دُهنٍ مائِعٍ، بحيْثُ يَمَسُّ الماءُ بَشْرَةَ العُضو، ويَجْرِي عليها، لكِنْ لَا يَثبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ". انتهى. وجاء في التاج: "أمَّا الأدْهانُ عَلَى أعضاءِ الوُضوء؛ فإن كانت غليظةً جامدةً تَمْنَعُ مُلاقاةَ الماءِ فَلَا بُدَّ من إزالتِها، وإن لم تَكُن كذلك صَحَّتِ الطَّهَارَةُ؛ فالمُعتَبَرُ وُصولُ الماءِ ونُفوذُه إلى البَدَنِ دُونَ ثَبَاتِهِ واستقرارِهِ عَلَى العُضوِ". إذا تقرر هذا؛ فإن كانت المادة المذكورة لا تترك جرمًا على البشرة فالوضوء صحيح، وكذلك الحال إن تركت أثرًا يصعب ازالته أو يحصل ضرر من إزلته، فالواجب حينئذ ازالته على قدر استطاعتك، وما بيقي بعد ذلك معفو عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 303): (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم، وعجين". اهـ. وقال المرداوي الحنبلي في كتابه "الإنصاف" (1/ 158): "وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختاره في التلخيص". اهـ. هذا؛ والله أعلم.
|
|
| |