اهــــــــلا و سهــــــــلا بــــــكم فــــــي موقع اسلامي شامل

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
حكم طلاق الغضبان رابط المادة:
salahالتاريخ: الأربعاء, 2022-01-05, 9:41 PM | رسالة # 1
عضو متميز
مجموعة: المدراء
رسائل: 139
جوائز: 0
سمعة: 0
حالة: Offline
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (كما في "مجموع مقالاته وفتاواه" 21/372) عن مثل سؤالك فأجاب بقوله: للعلماء في الطلاق حال الغضب قولان: أحدهما: عدم الوقوع إذا كان الغضب شديداً وأسبابه واضحة. والثاني: وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقلاء، أما مجرد الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق عند الجميع. وبذلك يُعلم أن الغضبان له ثلاث حالات: إحداها: يقع فيها الطلاق إجماعاً؛ وهي ما إذا كان الغضب عادياً لا يوصف بالشدة. الثانية: لا يقع فيها الطلاق إجماعا؛ وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين. والثالثة: ما بين ذلك وهي محل الخلاف، والأرجح فيها عدم الوقوع؛ لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق؛ لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ويدفع عنها نار الغضب؛ فهو بمثابة المكره. وقد ذكر هذه الأحوال الثلاث جمع من أهل العلم: منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، واختارا عدم الوقوع في الحالة الوسطى وألحقا صاحبها بالمكره وبمن زال عقله [1]، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 548

إحصائية

طريقة الدخول
البريد الإلكتروني:
كلمة السر:

ابحث عن صحه الحديث


بحث عن:

Free Clock
Future Google PR for salaha-z.ucoz.com - 1.00