اهــــــــلا و سهــــــــلا بــــــكم فــــــي موقع اسلامي شامل

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » منتدى الفتاوى المكتوبه » فتاوى الشيخ بن عثيمين » كاهنة تدعي علم الغيب وتفسد بين الأزواج
كاهنة تدعي علم الغيب وتفسد بين الأزواج
salahالتاريخ: الأربعاء, 2022-01-05, 10:08 PM | رسالة # 1
عضو متميز
مجموعة: المدراء
رسائل: 139
جوائز: 0
سمعة: 0
حالة: Offline
الحمد لله، هذه المرأة من الكهان؛ لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل، وكل من يدعي أنه يعلم عن المستقبل فإنه كاهن كاذب، لا يجوز الإتيان إليه، ولا يجوز تصديقه، بل إن تصديقه تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]. والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة، فلا يعلمه إلا الله عز وجل.

وهذه المرأة التي تدعي هي أيضاً مكذبةٌ للقرآن، فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم؛ حتى لا يوقعوا الناس فيما يخالف عقيدتهم، وفيما يكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبداً، وإذا قُدِّرَ أن ما تخبر به يقع منه شيء فإنما ذلك عن مصادفة، أو عن أمر استمع من السماع، وتضيف هي إليه عدة كذبات لتموه على باطلها.

وأما بالنسبة لما تدَّعيه من مكالمة الأشراف من الجن لها فهذا أيضاً دعوى كاذبة؛ لأن الكاهن في جميع ما يقول وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب تكذيبه، والجن لا يعلم الغيب بنص القرآن، يقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ "يعني سليمان" إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ يعني عصاه، ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبأ: 14]. فلا أحد يعلم الغيب لا من الجن، ولا من الملائكة، ولا من الإنس، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال سبحانه وتعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾. [الجن: 26]. وأما بالنسبة لقوله أنه خالع زوجته ثلاثاً فهذه مسألة الطلاق الثلاث، وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة؟ أو ليس له أن يراجعها؟

والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة، فإن في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبى بكر، وسنتين من خلافة عمر، قال: كان الطلاق الثلاث واحدةً، فلما تتايع الناس في هذا، قال عمر رضى الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، وهذا نص صريح في أن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضاً مقتضى النظر، فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان، والإنسان لو قال دبر الصلاة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم قال بعده ثلاثاً وثلاثين ما كتب له ثلاث وثلاثون، فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله عز وجل، وهو الإثابة على ذكره وعلى طاعته، فكيف يكون في الأمور التي غاية ما هي أنها من الأمور المباحة كالطلاق، فإنه لا ينبغي النظر.

والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاثة واحدة فيكون مؤيداً بالنص وبالنظر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾. [الطلاق: 1]. والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة عند زوجها -أي: غير مطلقة-؛ لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: لو أن الرجل طلق امرأته اليوم وبعد أن حاضت مرتين وأردفها بطلقةٍ ثانية فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، وذلك يدل على أنها طلقة لغير العدة، وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها؛ لأن الله يقول: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن طلاق الثلاث ولو بكلماتٍ متفرقة لا يقع إلا واحدة فقط، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد نكاح جديد.
 
منتدى » منتدى الفتاوى المكتوبه » فتاوى الشيخ بن عثيمين » كاهنة تدعي علم الغيب وتفسد بين الأزواج
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 545

إحصائية

طريقة الدخول
البريد الإلكتروني:
كلمة السر:

ابحث عن صحه الحديث


بحث عن:

Free Clock
Future Google PR for salaha-z.ucoz.com - 1.00